السيد محمد كاظم المصطفوي

81

القواعد الفقهية

قاعدة تبعيّة النماء للأصل المعنى : معنى القاعدة هو أنّ النّماء ( الزيادة والنتاج ) الحاصل من الأموال ( الحيوان والبستان وما شاكلهما ) تابع للأصل ( ذات المال ) في زمن الخيار وفي المقبوض بالعقد الفاسد وما شاكلهما ، بالنسبة إلى الملكيّة . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - المرابطة كافية : إنّ الرابطة بين النّماء والأصل تكون واقعيّة ذاتيّة ، فالنّماء ( الثمرة مثلا ) بحسب الحقيقة جزء من الأصل ( الشجرة المثمرة ) ، وهو امتداد وجود الأصل ، فيكون تابعا له في الملكيّة طبعا ، فالمرابطة بينهما كافية في تحقق التبعيّة . كما قال شيخ الطائفة : فإذا غصب أرضا فزرعها بحبّ نفسه ، كان الزرع له دون ربّ الأرض ؛ لأنّه عين ماله ، زاد ونما « 1 » . وعليه كلّما شككنا في ملكيّة الفرع - كالشك في ملكيّة النماء في زمن الخيار - نلحقه بملكيّة الأصل ، وهذا من الضروريّ الذي يكفي تصوّره في تصديقه . كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه في لزوم ردّ اللّبن مع الشاة : فهو على

--> ( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 99 .